تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤
رجل أعطاه رجل [٢] مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال.
[ ١٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : سئل أبو عبد الله ٧ عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج [١] عن نفسه؟ فقال : هي عن صاحب المال.
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال.
٢٣ ـ باب حكم النائب اذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ،
أو أنفق الحجة وافتقر.
[ ١٤٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
[ ١٤٦٠٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه
[٢] في المصدر : أعطى رجلا.
[٢] الكافي ٤ : ٣١١ / ٢.
[١] في المصدر : فحج.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٣٧٦.
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣١١ / ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٩.