تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٣
٢١ ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد
الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
[ ١٤٦٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : قلت لأبي الحسن ٧ : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
[ ١٤٦٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
ورواه أيضا مرسلا [١].
٢٢ ـ باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن
نفسه
[ ١٤٦٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين [١] ، عن أبي عبد الله ٧ في
الباب ٢١
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٣١١ / ١.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٠.
الباب ٢٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٥.
[١] الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. ( منه. ره ).