تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
١٩ ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام
واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه
[ ١٤٥٩٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ٧ [١] عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما [٢] جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ [٣].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله [٤].
[ ١٤٥٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى ، يجوز له ذلك؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للاول والاخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة.
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤونة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل.
الباب ١٩
فيه حديثان
[١] الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٤.
[١] في المصدر : أبا الحسن الثالث ٧.
[٢] في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ).
[٣] في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.
[٤] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٣٦١ / ١٢٦٧.