تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠
١٨ ـ باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ،
وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
[ ١٤٥٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه.
[ ١٤٥٩٥ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ٧ : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، ووللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر .. الحديث.
[ ١٤٥٩٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة؟ قال : عشرة أميال.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الطواف [٢].
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣١٥ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[٢] الكافي ٤ : ٣١٦ / ٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٥.
[١] يأتي في الباب ٢١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ ، وفي البابين ٢٦ ، ٣٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.