تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩
مال (٥) وغير ذلك (٦).
٣ ـ باب وجوب الحج مع الشرائط مرة واحدة في العمر
وجوبا عينيا
[ ١٤١٣٥ ] ١ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ٧ قال : ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ـ إلى أن قال : ـ وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مر في مقدمة العبادات [١].
[ ١٤١٣٦ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بالإسناد الآتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ قال : إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك ، لان الله وضع الفرائض على أدنى القوة [٢] ، كما قال : ( فما استيسر من الهَدي ) [٣] ـ يعني : شاة ـ ، ليسع القوي والضعيف ، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة ،
(٥) يأتي في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] المحاسن : ٢٩٦ / ٤٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
[١] مر في الحديث ٢٧ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] علل الشرائع : ٢٧٣ ، وعيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ٩٠.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
[٢] في المصدرين : أدنى القوم قوة.
[٣] البقرة ٢ : ١٩٦.