تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
[ ١٤٥٩١ ] ٦ ـ قال : وروي أنه يذكره إذا ذبح.
[ ١٤٥٩٢ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ قال : سألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الاضحية؟ قال : نعم ، إنما هو ما نوى.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١٧ ـ باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
[ ١٤٥٩٣ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب : لا بد أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله [١] فلا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٤.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٠٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ / ٢٥٤.
[٢] يأتي في الباب ١٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب الذبح.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
[١] الاحتجاج : ٤٨٤.
[١] في المصدر : يفصل.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدبح.