تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
١٤ ـ باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها
غيره أم لا؟
[ ١٤٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الاحول [١] ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ٧ : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد [٢] ، وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الاحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ٧ [٣].
أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا [٤].
(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.
(٦) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به ، وفي الابواب ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ من أبواب الوصايا.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٤٩.
[١] في الكافي : جعفر الاحول ( هامش المخطوط ). وكذا في التهذيب.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٦٢ / ١٦٠٩.
[٤] راجع المعتبر ٢ : ٧٧٠.