تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢
١٢ ـ باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه
الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران
[ ١٤٥٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أحدهما ٨ في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها [١] حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله [٣].
[ ١٤٥٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ٧ في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها [١] حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم.
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٥.
[١] في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٧ / ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١٦ / ١٤٤٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٦.
[١] في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ).