تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠
٧ : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
[ ١٤٥٧٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القّمى قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه؟ قال : لا ، هي له.
[ ١٤٥٧٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز [١] أن ينفق منها في غير الحج؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٤٥٧٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله [١] ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر
[٢] الكافي ٤ : ٣١٣ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٣ / ٢.
[١] في المصدر زيادة : له.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١٥ / ١٤٤٤.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٦.
[١] في المصدر سعيد بن عبد الله.