تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] وكذا الذي قبله.
[ ١٤١٣٣ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي القاسم [١] ، عن أسد بن يحيى ، عن شيخ من أصحابنا قال : الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل عام.
[ ١٤١٣٤ ] ٧ ـ وعن محمد بن الحسن [١] ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد الله بن الحسين الميثمي ، رفعه إلى أبي عبد الله ٧ قال : إن في كتاب الله عز وجل فيما أنزل الله : ( ولله على الناس حج البيت ) في كل عام ( من استطاع إليه سبيلا ) [٢].
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الاستحباب ، وجوز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل ، وأن من وجب عليه الحج في السنة الاولى فلم يفعل وجب في الثانية ، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا ، والاقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج [٤] ، وفي وجوب إجبار الناس عليه ، وإن لم يكن لهم
[٣] التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٨ / ٤٨٦.
٦ ـ علل الشرائع : ٤٠٥ / ٥.
[١] في المصدر : محمد بن القاسم.
٧ ـ علل الشرائع : ٤٠٥ / ٥.
[١] في المصدر : أحمد بن الحسن.
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٣] راجع التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٩ / ذيل حديث ٤٨٨.
[٤] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.