تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
[ ١٤٥٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة.
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١٤٥٧١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ٧ عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال : لا ينبغي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وعلى الجواز [٢].
١٠ ـ باب أن من اُعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب
رده ، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج اذا ضمن الحج
[ ١٤٥٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٩.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٤.
[١] تقدم في الحديثين ٤ ، ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الاحاديث ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٨ من الباب ٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤٢.