تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم مايدل على المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٧ ـ باب حكم من اشرك في حجته جماعة
[ ١٤٥٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج.
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج [١].
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] مر في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.