تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
٥ ـ باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج
واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال.
[ ١٤٥٥٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٤٥٥٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج ، أنه سأل أبا عبد الله ٧ عن الصرورة ، أيحج عن الميت؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال [١].
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٠٥ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤١٠ / ١٤٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.
[١] التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٢.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٧٠.
[١] في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا