تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١
٤ ـ باب ان من اوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب
أن يحج عنه بقدر الثلث
[ ١٤٥٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن الحسن [١] أنه قال لأبي جعفر ٧ : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى كيف ذلك؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن اورمه ، عن محمد بن الحسن الاشعري مثله ، الا أنه قال : ما دام له مال يحمله [٢].
[ ١٤٥٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء.
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الاول هو الثلث.
الباب ٤
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٣٠.
[١] في الاستبصار : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
[٢] الاستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ٢ : ٣١٩ / ١١٢٩.