تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩
فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه.
[ ١٤٥٤٦ ] ٩ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن ـ يعني : علي بن محمد ٨ ـ : إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ٧ : يحج عنه من حيث مات.
وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا [١].
أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحج لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه [٢] ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا [٤].
٣ ـ باب ان من اوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم
يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ ١٤٥٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٦٦ / ٣.
[١] السرائر : ١٢٠ ، ١٢١.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب وجوب الحج.
[٣] راجع التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨ ، وروضة المتقين ٥ : ٥٢.
[٤] يأتي في الباب ٨٧ من أبواب أحكام الوصايا.
الباب ٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٧٢ / ١٣٢٧.