تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨
٦٠ ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا ان كان الحج
واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون
اذن الزوج
[ ١٤٥١٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : المطلقة تحج في عدتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله [١].
[ ١٤٥١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.
[ ١٤٥٢٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا تحج المطلقة في عدتها.
أقول : المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم [١] ويأتي [٢].
الباب ٦٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١١.
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٨ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٥.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب العدد.