تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧
عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج إن لم يأذن لها.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان مثله [١].
[ ١٤٥١٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ٧ قال : تحج وإن رغم أنفه.
[ ١٤٥١٦ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ٧ عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع؟ فقال ٧ : ليس للزوج منعها من حجة الاسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
[ ١٤٥١٧ ] ٧ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ٧ : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدم ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه [٣].
[١] الكافي : ٢٨٢ / ٣.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٦.
٦ ـ المقنعة : ٧٠.
٧ ـ المعتبر : ٣٣٠.
[١] تقدم ما يدل على المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٨ ، وبعمومه في الابواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٦٠ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه.