تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦
[ ١٤٥١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ٧ قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تقول لزوجها احجني مرة اخرى [١].
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله [٢].
[ ١٤٥١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الاسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ، فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج إن شاءت.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ٧ مثله [١].
[ ١٤٥١٤ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٢.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٧. وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده ».
[٢] الكافي ٥ : ٥١٦ / ١.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٤ / ١٦٧١.
[١] الكافي ٤ : ٢٨٢ / ١.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٥.