تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
[ ١٤٥٠٩ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ٧ كان يقول : لا بأس ، أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.
[ ١٤٥١٠ ] ٨ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ٧ عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥٩ ـ باب انه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى
الحج الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب
استئذان الولد أبويه في الحج المندوب
[ ١٤٥١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد ـ يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
٧ ـ قرب الإسناد : ٥٢.
٨ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] تقدم في الابواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من هذه الابواب.
الباب ٥٩
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٦.