تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣
٥٨ ـ باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود
محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك
أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان
[ ١٤٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه إ الاية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران نحوه [٢].
[ ١٤٥٠٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ٧ في المرأة تريد الحج ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله [١].
[ ١٤٥٠٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الباب ٥٨
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣١٠.
[١] التوبة ٩ : ٧١.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٥.
[٢] الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٤.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٩.
٣ ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.