تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩
عبد الله ٧ قال : الهدية [١] من نفقة الحج.
[ ١٤٤٩٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج.
أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاج أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأن ثواب الانفاق في ذلك كثواب النفقة في الحج.
٥٥ ـ باب استحباب كثرة الانفاق في الحج
[ ١٤٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ٧ أنه قال : قال رسول الله ٦ : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤٥ / ٦٣٩.
الباب ٥٥
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٠٢ / ٤٠٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب آداب السفر.
[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٥٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر.