تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
نفس الامر حرام ، أو إرادة ما فيه شبهة كجوائز الظالم.
[ ١٤٤٨١ ] ٤ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبان بن عثمان الاحمر ، عن أبي عبد الله ٧ قال : أربع لا يجزن في أربع : الخيانة ، والغلول ، والسرقة ، والربا ، لا يجزن في حج ، ولا عمرة ، ولا جهاد ، ولا صدقة.
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [١].
[ ١٤٤٨٢ ] ٥ ـ وفي ( المجالس ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا ، عن أبي جعفر الباقر ٧ قال : من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع : من أصاب مالا من غلول ، أو ربا ، أو خيانة ، أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ، ولا صدقة ، ولا حج ، ولا عمرة.
[ ١٤٤٨٣ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض [١] عن رسول الله ٩ أنه قال في آخر خطبة خطبها : ومن اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد أجزاء [٢] ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار.
٤ ـ الخصال : ٢١٦ / ٣٨ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
[١] الفقيه ٣ : ٩٨ / ٣٧٧.
٥ ـ أمالي الصدوق : ٣٥٨ / ٤.
٦ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٤.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
[٢] في نسخة : أجر ( هامش المخطوط ).