تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤
٥٢ ـ باب وجوب كون نفقة الحج والعمرة حلالا واجبا
وندبا ، وجواز الحج بجوائز الظالم ونحوها مع عدم العلم
بتحريمها بعينها
[ ١٤٤٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الائمة : أنهم قالوا : من حج بمال حرام نودي عند التلبية : لا لبيك عبدي ولا سعديك.
[ ١٤٤٧٩ ] ٢ ـ قال : وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ أنه قال : إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا.
[ ١٤٤٨٠ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ٧ لما حج موسى ٧ نزل عليه جبرئيل ٧ فقال له موسى ٧ : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال : لا أدري حتى أرجع إلى ربي عزوجل فلما رجع قال الله عزوجل : يا جبرئيل ، ما قال لك موسى ، وهو أعلم بما قال ، قال : يا رب قال لي : ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة ، قال الله عزوجل : ارجع اليه وقل له : أهب له حقي وأرضي عليه خلقي ، قال : يا جبرئيل ، ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال : فرجع إلى الله عزوجل فأوحى الله تعالى إليه : قل له : أجعله في الرفيق الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
أقول : يأتي وجهه [١] ، ويحتمل إرادة المال الحلال ظاهرا وهو في
الباب ٥٢
فيه ١٠ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٦ / ٩٣٨.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب التكفين.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٥٢ / ٦٦٤.
[١] يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.