تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ٧ : الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ١٤٤٧١ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج ، قال : إن كان له وجه في مال فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله.[١].
[ ١٤٤٧٢ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام قال : قلت للرضا ٧ : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحج؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض ، قلت : فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ، ويحج سنة ، قلت : اعطى المال من ناحية السلطان؟ قال : لا بأس عليكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله [١].
[ ١٤٤٧٣ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر الواسطي قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال : إن كان خلف ظهره مال [١] إن
[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٥ والاستبصار ٢ : ٣٢٩ / ١١٧٠.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠٠.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠٢.
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٦.
[١] في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.