تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها [١] أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ٣.
[ ١٤٣٨٩ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
[ ١٤٣٩٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ، أنه قال لأبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ أيهما أفضل ، الحج أو الصدقة؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرات ، قال : قلت : أجل ، فأيهما أفضل؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة ، أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجرا ، قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام ، قال : ثم قال : وأنى له مثل الحج؟ فقالها ثلاث مرات ، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثم عدل الى مقام إبراهيم ٧ فصلى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ، أما ما [١] مضى فقد غفر لك ، وأما ما تستقبل فخذ [٢].
[١] في المصدر : حجتها.
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٥.
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٥٧ / ٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : ما قد ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : فجد ( هامش المخطوط ).