المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٠ - في أعداد النوافل
الناس على اداءها حال الصلاة.
منها:صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال:
«إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خُمسها، فما يرفع له إلّاما أقبل عليه منها بقلبه، وإنّما أمرنا بالنافلة ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة»١.
ومثله في الدلالة خبري أبي بصير٢ وحديث أبي بكر٣ وزرارة٤.
منها:حديث أبي حمزة الثمالي، قال:
«رأيتُ عليّ بن الحسين ٧ يُصلّي فسقط ردائه عن منكبه.
قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته.
قال: فسألته عن ذلك؟
فقال: ويحك أتدري بين يدي من كنتُ؟! إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلّاما أقبل منها.
فقلت: جُعلت فداك، هلكنا!
فقال: كلّا إنّ اللّٰه متممٌّ ذلك للمؤمنين بالنّوافل»٥.
بل وأيضاً يستفاد ذلك من الأخبار الدالّة على سقوط النوافل في السفر تبعاً
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أعداد الفرائض، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أعداد الفرائض، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من ابواب اعداد الفرائض الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من ابواب اعداد الفرائض الحديث ١١-١٠.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ٣ من ابواب أفعال الصلاة الحديث ٦