المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨١ - في معنى الغروب والعشاء
فإنّه ٧ قد بيّن عدم الفوت لجميع الصلوات الثلاثة بحسب أوقاتها، والحديث قد عبّر عنه بالموثق- كما عن صاحب «المدارك»، وتبعه شيخنا البهائي قدس سره في «حبل المتين»-.
ولكن أورد عليه صاحب «الحدائق» بقوله: إنّه غفلة منه، لعدم كون علي بن يعقوب الهاشمي موثقاً، وهذا التعليق منه تامٌّ، لأنّه قد راجعنا كتب الرجال، فلم نشاهد من وثّقه من أصحابنا، فلذلك صار الحديث ضعيفاً.
ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا.
وفيه: لا ضير منه لاعتضاده بأخبار متعدّدة، فيها معتبرة، وهي كافية في إثبات المطلب.
منها: الخبر المروي عن الأصبغ بن نُباتة، عن أمير المؤمنين ٧، قال:
(قال أمير المؤمنين ٧: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّه) .١
منها: الخبر الذي رواه الشهيد رحمه الله مرسلًا في «الذكرى»، قال:
(روي عن النبي ٦ إنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) .٢
ورواية أخرى منه عنه ٦:
(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس) .٣
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥١ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب المواقيت الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ٧.