المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٢ - في أعداد النوافل
بأفضلية التقديم لايخلو عن قوّة، واللّٰه العالم.
التنبيه الخامس:في أنّ الوتيرة هل تعدّ الركعتان فيها عن جلوس هو المتعيّن، أم تعدّ أفضل، وأنّه هل قراءتهما عن قيام فيه الجواز والفضل أم لا؟
وجوه وأقوال، منشأها إختلاف الاستنباط من لسان الأخبار المختلفة الواردة في المقام.
فما يدلّ على كون الجلوس متعيناً أو أفضل وأحوط، (بل قيل لايترك - كما عن الشريعتمداري - بل عدم جواز القيام - كما عن الخوئي) على ظهور عدّة روايات على ذلك:
منها:الخبر الذي رواه فضيل في حديثٍ عن الصادق ٧:
«منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّان بركعة وهو قائم»١.
منها:الخبر الذي رواه فضل بن شاذان٢ والبزنطي، عن الرضا ٧:
«وركعتين بعد العشاء من قعود، تعدّان بركعة من قيام»٣.
منها:حديث أبي عبداللّٰه القزويني، قال:
«قلت لأبي جعفر ٧: لأيّ علّة تصلّي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود؟
فقال: لأنّ اللّٰه فرض سبع عشرة ركعة، فأضاف إليها رسولاللّٰه ٦ مثليها
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢٣.