المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٩ - في أعداد النوافل
الفضيل، عن أبي الحسن ٧، في تفسير قوله تعالى: (وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ)، قال:
«أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا»١.
ومنها:حديث معاوية بن عمّار، وفضل بن شاذان، والحلبي، وخبر البزنطي، وحنّان، وحمّاد بن عثمان، وأبي بصير، وابن أبي الضحاك، ومحمّد بن أبي عمير، وأبي هشام الحازم، وسليمان بن خالد٢. وغير ذلك مما يدل مضمونها على ما ذكر على كون الصلاة إحدى وخمسين، عدا الوتيره التي يوجب عدم عدّها هبوط العدد إلى خمسين، كما لا يخفى.
القول الثالث:وهو كون عددها ستة وأربعين، بحذف أربع ركعات من العصر، حيث يدل عليه عدّة روايات:
منها:ما رواه الصدوق، عن أبي جعفر ٧، قال:
«قال أبو جعفر ٧ كان رسول اللّٰه ٦ لا يُصلّي بالنهار شيئاً حتّى تزول الشمس، وإذا زالت صلّى ثماني ركعات، وهي صلاة الأوابيّن، تفتح في تلك الساعة أبواب السماء...
إلى أن قال: وصلّى بعد الظهر ركعتين، ثمّ صلّى ركعتين اخراوين، ثمّ صلّى العصر أربعاً.
إلى أن قال: وبعد المغرب أربعاً، ثمّ لا يُصلّي شيئاً حتّى يسقط الشفق، فإذا
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢٨.
[٢] جميع هذه الأخبار مذكورة في الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض في وسائل الشيعة.