المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠ - في أعداد النوافل
منها:ما رواه الكليني بإسناده الصحيح، عن فضيل بن يسار، قال:
«سمعتُ أبا عبداللّٰه ٧ يقول في حديثٍ: فصارت الفريضة سبع عشر ركعة، ثمّ سنّ رسول اللّٰه ٦ النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة، فأجاز اللّٰه عزّ وجلّ له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً، تعدّ بركعة مكان الوتر.
إلى أنّ قال: ولم يُرخّص رسول اللّٰه ٦ لأحد تقصير الركعتين، الحديث»١.
منها:في حديث آخر مرويّ عنه ٧، قال:
«الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها بعد العتمة جالساً تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشر ركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة»٢.
منها:حديث النفيل والفضل بن عبدالملك وبكير، قالوا:
«سمعنا أبا عبداللّٰه ٧ يقول كان رسول اللّٰه ٦ يُصلّي من التطوّع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة»٣.
منها:الحديث الذي رواه البزنطي، قال:
«قلت لأبي الحسن ٧: إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يُصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يُصلّي خمسين، فأخبرني بالّذي تعمل به أنت، كيف هو حتّى أعمل مثله؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٤.