المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٠ - تحديد وقت فضيلة اداء الفرائض
وأمّا الكلام في وقت فضيلة العشائين
الظاهر عدم وجود الخلاف في تعيين وتحديده وقتهما في لسان الأخبار، حيث تدلّ على كون وقت فضيلة المغرب هو الغروب، ومنتهاه ذهاب الشفق- أي الحمرة المغربية- وهذا الوقت ممتدٌ في حق المسافر إلى ربع الليل أو إلى ثلثه، كما يدل عليه صراحة حديث عمر بن يزيد، قال:
(قال أبو عبداللَّه ٧: قلت: المغرب في السفر إلى ثلث الليل) .١
وفي رواية أُخرى له: (إلى ربع الليل) .٢
وقد عرفت تفصيل البحث فيه فلا نعيد.
ولكن غير المسافر يكون وقته إلى ذهاب الشفق، ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين، قال:
(سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟
قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً) .٣
وحديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(سألته عن وقت المغرب؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب المواقيت الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب المواقيت الحديث ٣.