المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣٩ - في وقت فضيلة العشاءين
إلّا أنّ هذه قبل هذه) .١
فإنّه صريح في كون آخر وقت الصلاتين بعد المغرب هو نصف الليل، حيث أفاد أنّ الآية تفيد أنّ المجعول بين الحدّين يتضمّن وقتاً يستوعب أربع صلوات.
منها: الصحيح المروي عن الحلبي، عنه ٧، في حديثٍ ذيل الآية، قال:
(دلوك الشمس زوالها، وغَسَق الليل انتصافه، وقرآن الفجر ركعتا الفجر) .٢
فدلالته على كون انتصاف الليل هو آخر الأربع، حيث يناسب مع صلاة العشاء الآخرة- بعد ملاحظة التفصيل الوارد في رواية زرارة- واضحة.
منها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق، بإسناده عن بكر بن محمّد، عن أبي عبداللَّه ٧:
(إنّه سأله سائل، إلى أن قال: وأوّل وقت العشاء الآخرة، ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غَسَق الليل) .٣
ونقله الشيخ بإسناده عن بكر بن محمّد مثله، وأسقط منه كلمة (يعني) فلا يجري فيه إحتمال كون التفسير عن الصدوق، فدلالة الحديث بالتصريح بالآخر على كونه نهاية الوقت واضحة.
منها: خبر آخر رواه الشيخ الصدوق، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٦ من أبواب المواقيت الحديث ١٩.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب المواقيت الحديث ٥.