المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٢ - في وقت فضيلة العشاءين
ورابعة: إلى حين انتصاف الليل.
وخامسة: إلى طلوع الفجر حين انتصاف الليل.
فلابدّ من ملاحظة الأخبار ودلالتها، ومحاولة الجمع بينها.
الطائفة الأولى: والتي تشتمل على كون الوقت هو غيبوبة الشفق، أو اشتباك النجوم:
منها: الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(سألته عن وقت المغرب؟
قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) .١
منها: رواية محمّد بن شريح، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(سألته عن وقت المغرب؟
فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الأفق، وذهبت الصفرة، وقبل أن تشتبك النجوم) .٢
منها: حديث زرارة والفضيل، قالا:
(قال أبو جعفر ٧: إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب، فإنّ وقتها واحد، ووقتها وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق) .٣
منها: الرواية المرسلة التي رواها الكليني رحمه الله، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب المواقيت الحديث ٨.