المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢١ - في وقت فضيلة العشاءين
وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، وللعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتّى ينصف الليل للمضطرّ.
وقيل: إلى طلوع الفجر.
في وقت فضيلة العشاءين
فقد ذهب إلى القول بكون الوقت الآخر للمغرب، وأنّه ذهاب الحمرة وغيبوبة الشفق، بعد ما عرفت- فيما مضى- أنّ أوّل وقت المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، حسب ما استفدناه من الأخبار، وإليه ذهب جماعة من الفقهاء- على ما في «الجواهر»- مثل صاحب «الهداية» و «الناصريات» و «الخلاف» و «المصباح» للشيخ، و «الجمل» و «عمل يوم وليلة» و «المراسم».
وظاهرهم كونه وظيفة المختار، كما قد صرّح بذلك في المحكي عن «المقنعة» و «المبسوط» و «التهذيب» و «الوسيلة» و «الكافيين» و «الاستبصار» و «مصباح» السيّد و «الاصباح» و «الاقتصاد» و «النهاية».
وبعضهم صرّح بأنّ ذلك وظيفة المضطرّ إلى انتصاف الليل- على ما في المتن- أو إلى ربع الليل- كما في «الجواهر»، وقد نسب هذا القول إلى جماعة من فقهائنا، عدّد صاحب «الجواهر» أسماءهم- وقيل إلى طلوع الفجر.
وكيف كان، فلابدّ من ملاحظة ما هو مفاد الأخبار، وما يشتمل عليها، وهذه الأخبار يمكن أن يستفاد منها للمغرب خمسة أوجه وهي:
تارة: إلى حين غيبوبة الشفق.
واخرى: إلى مضيّ ربع من الليل.
وثالثة: إلى مضيّ ثلث من الليل.