المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٢ - في وقت فضيلة صلاة الظهرين
ليس هذا من ذهاب أكثر الوقت بعد الزوال مع الدم، حتّى يطرح عنها الصلاة.
فالمناسب مع هذا، هو جعله في الوقت المختص أو ما قاربه، بحيث لو أرادت تحصيل الطهارة عجزت عن إدراك الظهر في وقته، ودخلت في الوقت المختصّ للعصر، فبذلك يندفع التنافي بين هذه الرواية وبين الأخبار الكثيرة الدالّة على وجوب الإتيان بالظهر لو كفى الوقت لأدركتها، وهي مثل الخبر الذي رواه عبيدة بن زرارة، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(قال إيما امرأة رأت الطهر، وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاةٍ، ففرطّت فيها حتّى يدخل وقت صلاة أخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، وإن رأت الطهر في وقت صلاة، فباتت في تهيئة ذلك، فجاز وقت صلاةٍ ودخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء، وتُصلّي الصلاة في وقتها) ١.
وحديث منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(إذا طهرت الحائض قبل العصر، صلّت الظهر والعصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر) ٢.
وحديث أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
(إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب والعشاء، وإنْ طهرت قبل أن تغيب الشمس، صلّت الظهر والعصر) ٣.
وحديث عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٩ من أبواب الحيض الحديث ١٠.
[٢] المستدرك: الباب ٧ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب المواقيت الحديث ٧.