المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩ - في أعداد الصلوات
صلاة الغداة وصلاة العصر.
قال: ونزلت هذه الآية في يوم الجمعة، ورسول اللّٰه ٦ في سفرٍ، فقنت فيها، فتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين، وإنّما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبي ٦ يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلّى يوم الجمعة في غير جماعةٍ، فليصلّيها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام»١.
وكذلك يدلّ على هذا القول مصحّحة ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، حميد بن المثنى، عن أبي بصير، (يعني المرادي)، قال:
«سمعتُ أبا عبداللّٰه ٧ يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر، وهي أوّل صلاة أنزل اللّٰه على نبيه ٦»٢.
وصحيح عبداللّٰه بن سنان، عن الصادق ٧، قال:
«الصلاة الوسطى الظهر، وقوموا للّٰهقانتين» الحديث٣.
وحديث محمّد بن مسلم، عن الصادق ٧، قال:
«صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر، وإنّما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها»٤.
بل وغيرها من الأحاديث التي تبلغ ثلاثة عشر أو أزيد وجميعها منقولة
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب اعداد الفرائض الحديث ٦.