المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٨ - وقت صلاة الظهر
إلّا سَبحتك، ثم لا يزال في وقتٍ إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظل قامتين، وذلك المساء.
قال: صدق»١.
وأيضاً الخبر المروي عن محمّد بن حكيم، قال:
«سمعت العبد الصالح ٧ وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتين.
قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال: نعم»٢.
حيث أنّه جعل آخر وقت الظهر القامة، فكيف يجمع بينه وبين ما دلّ على أن القامة والذراع أوّل وقت الظهر، ولذا ترى أنّ صاحب «مصباح الفقيه» لم يقبل التوجيه الذي مرَّ ذكره في تلك الأخبار في هذه الثلاثة، وذهب إلى أنّ الخبران لايمكنهما المعارضة مع تلك الروايات الكثيرة السابقة.
أقول:
لكن بعد التأمّل والدقّة، خصوصاً مع وجود قرينة في بعض هذه الأخبار، مثلما ورد في الخبر المروي عن يزيد بن خليفة، بقوله ٧: (إذا لا يكذّب علينا) يفيد وجود شرائط في محيط سؤال السائل، حيث أجاب ٧ بهذا الجواب.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب المواقيت الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٢٩.