المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٧ - وقت صلاة الظهر
إجراء هذا التوجيه فيها:
مثل حديث إبراهيم الكرخي، قال:
«سألت أبا الحسن موسى ٧: متى يدخل وقت الظهر؟
قال: إذا زالت الشمس.
فقلت: متى يخرج وقتها؟
فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره.
قلت: ومتى يدخل وقت العصر؟
فقال: إنْ يمضي وقت الظهر هو أوّل وقت العصر.
فقلت: متى يخرج وقت العصر؟
فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علّة وهو تضييع، الحديث»١.
حيث أنّه ٧ جعل تمام الوقت لفريضة الظهر من الزوال إلى أربعة أقدام، الذي هو أوّل وقت العصر، مع أنّ الوارد في الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة، قال:
«قلت لأبي عبداللّٰه ٧: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت.
فقال أبو عبداللّٰه ٧: إذا لا يكذّب عنّي.
قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة أفترضها اللّٰه على نبيّه ٦ الظهر، وهو قول اللّٰه عزّ وجلّ: (أَقِمِ اَلصَّلاٰةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ)، فإذا زالت الشمس لم يمنعك
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٣٢.