المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٤ - في أعداد النوافل في السفر
وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة، على الأظهر.
في أعداد النوافل في السفر
بلا خلاف فيه، كما اعترف به غير واحد، بل في صريح «الروضة» و «السرائر» أو المستفاد من ظاهره، وعن «الخلاف» وغيره دعوى الإجماع على هذا الحكم، كظاهر «الذكرىٰ» و «المعتبر» و «المنتهى» بل و «الأمالي»، حيث نسبه إلى دين الإمامية.
هذا، فضلاً عن وجود نصوص معتبرة مستفيضة دالّة عليه:
منها:ما في صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال:
«سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟
قال: لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً»١.
منها:صحيح حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبداللّٰه ٨، قال:
«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء»٢.
ومثله صحيح عبداللّٰه بن سنان مع زيادة قوله: «إلّا المغرب ثلاث»٣.
منها:حديث أبي يحيى الحنّاط، قال:
«سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟
فقال: يا بُنيّ لو صلّيت النافلة في السفر تمّت الفريضة»٤.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٤.