بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٢ - من خصائص القطع الموضوعي
الواقع، و بهذا المعنى لا يمكن فرض القطع تمام الموضوع.
و على فرض النائيني يكون ما ذكره قسما خامسا للقطع الموضوعي، فتتكثّر الأقسام الممكنة.
من خصائص القطع الموضوعي
ثمّ إنّه- ١- لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذاك الحكم، سواء أخذ ذاك القطع صفة أو طريقا، فلا يصحّ أن يقال: «إذا قطعت (بمعنى الصفة النفسية) بوجوب صلاة الصبح، وجبت عليك صلاة الصبح، و إذا قطعت (بمعنى الطريق و الكاشفية) بوجوبها وجبت عليك» للدور كما تقدّم.
٢- كذلك لا يمكن أخذ القطع- بمعنييه- بحكم موضوعا لحكم مماثل لأمرين:
أوّلا: اجتماع المثلين في مكان واحد، مثل: ما إذا قطعت بإيجاب اللّه تعالى صلاة الصبح، كان هذا القطع موضوعا لإيجاب مماثل غير الايجاب الأوّل لصلاة الصبح.
و محذور اجتماع المثلين أنّه تحصيل للحاصل الممتنع، الذي مرجعه إلى التناقض، بالحصول و عدمه.
ثانيا: لغوية الحكم المماثل- على فرض إمكانه من باب فرض المستحيل- و اللغوية ممتنعة على الحكيم لقبحها.
٣- كذلك لا يمكن أخذ القطع- بمعنييه: الوصفية و الكاشفية- بحكم موضوعا لحكم مضادّ له لأمرين:
أوّلا: اجتماع الضدّين، و مرجعه إلى التناقض، بين هذا الحكم، و عدمه