بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٢ - المبحث الأوّل الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي
و فيه: أوّلا: الاستقراء ناقص فلا يعمّ مهما كثرت رواياته [١].
و ثانيا: ربما يقال: ليس ما ذكر، أولى من التخصيص، كما التزمه عدد من الأعيان في بعض الروايات [٢].
الوجه الرابع [الرواية]
الرابع: موثّقة مسعدة بن صدقة و الأمثلة المذكورة فيها تحديد للكبرى:
«كلّ شيء هو لك حلال» و هذا لا يعيّن الصغرى: كون هذا مصداقا للمشكوك، فالاستدلال مصادرة، فتأمّل.
هذا إجمال الكلام في ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي.
سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي في مبحثين
و أمّا سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي ففيه هنا مبحثان: مبحث في الحكم الوضعي، و آخر في الحكم التكليفي.
المبحث الأوّل: الحكم الوضعي للامتثال الاجمالي
أمّا الحكم الوضعي و هو: الامتثال و الصحّة، فلا إشكال عندنا، لصدق الطاعة بالامتثال المتحقّق في ضمن الأفراد، سواء في الانشائيات و غيرها، و العبادات و غيرها، و الموجب للتكرار و غيره، و التكرار الكثير و غيره.
و أشكل هنا في موارد تالية:
[١] انظر: الروايات في الأصول الأصلية للسيّد شبّر ;: ص ٦٧- ٧٥.
[٢] و منهم المحقّق النراقي في المستند: ج ٤ ص ٢٧٣، في يصلّي فيهما جميعا، حيث أوجب الاحتياط في خصوص الثوبين للنصّ، دون ما إذا كانت الأطراف ثلاثة.