بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٤ - تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ
٢- «للمخطئ أجر واحد» [١].
٣- «إنّما الأعمال بالنيّات» [٢].
٤- إطلاق مثل قوله تعالى: لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ [٣].
و قوله سبحانه: لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ ... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ [٤] و نحوهما.
و عكس المصلحة السلوكية: المفسدة السلوكية.
مثل: «رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم» [٥] و نحوه.
ثمّ إنّ التقسيم العقلي الرئيسي يكون من تسعة:
إذ الطريق إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا، و المؤدّى- بالفتح- إمّا فيه مصلحة، أو مفسدة، أو لا.
المقدّمة الثالثة
[تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ]
الثالثة: في تأسيس الأصل عند الشكّ في حجّية الظنّ مطلقا، أو ظنّ خاصّ، بعد تمامية إمكان التعبّد به.
لا إشكال في أنّ الأصل: عدم الحجّية، و عدم الإحراز- بعد الفحص- مساوق لعدم الحجّة على الحجّية.
[١] الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي: ج ٣ ص ٢٣٦.
[٢] المستدرك: الباب ٥ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٥ و ٦.
[٣] آل عمران: ١٩٥.
[٤] التوبة: ١٢٠.
[٥] الكافي: ج ٧ ص ٤٠٧، ح ١.