بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٠ - السنّة
«ما من عبد أسرّ خيرا فذهبت الأيّام أبدا حتّى يظهر اللّه له خيرا، و ما من عبد يسرّ شرّا ...» [١].
و فيه- مضافا إلى عدم عموم حتّى يحتاج إلى التأويل بالأول-: إنّ بعض الآيات و الروايات آبية عن الحمل على الأول مثل: نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ [٢] و: إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا [٣] و مثل:
وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [٤] و غيرها.
و رواية: «إنّه أراد قتلا» [٥] و: «الساعي قاتل» [٦] و: «الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه» [٧] و: «لو كان لي مثل مال فلان عملت فيه بمثل عمل فلان، فله مثل إثمه» [٨] و غيرها.
٣- التفصيل بين حصول المانع فحرام التجرّي، و ارتداع الشخص بنفسه فليس بحرام، و شاهد الجمع: «إذا التقى المسلمان بسيفهما» [٩] نقله الشيخ ; في الرسائل.
و فيه- مضافا إلى ضعف الرواية سندا ما يلي-:
[١] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٦.
[٢] الهمزة: ٦ و ٧.
[٣] الإسراء: ٣٦.
[٤] البقرة: ٢٨٣.
[٥] التهذيب: ج ٦ ص ١٤٩ ح ٣٤٧.
[٦] الوسائل: الباب ٥ من أبواب الأمر و النهي، ح ٧.
[٧] الوسائل: الباب ٥ من أبواب الأمر و النهي، ح ١٢.
[٨] المستدرك: الباب ٦ من أبواب مقدّمة العبادات، ح ٦.
[٩] الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب جهاد العدو، ح ١.