بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٠ - الجواب الوجه السابع تقييد الواقعيات بالطرق و الأصول
الظاهري في الطرق و الأصول المحرزة، و إنكار الواقعي في الأصول غير المحرزة بالتقريب التالي:
١- إنّ في الأمارات و الطرق المجعول: الكاشفية المجرّدة عن الحكم.
٢- و في الأصول التنزيلية المجعول: الكاشفية من حيث الجري العملي، فلا حكم ظاهري.
٣- و في الأصول غير المحرزة: لا حكم واقعي، لأنّ موردها التحيّر، و لا اطلاق للأحكام الواقعية يشمل حال الحيرة.
و قد يقال في ذلك:
١- الكاشفية حيث إنّها ليست تكوينية، فلا بدّ أن تكون تشريعية، و هي ليست إلّا الحكم.
٢- إيجاب الجري العملي على خلاف الواقع مع عدم رفع اليد عن الواقع تناقض.
٣- تقييد الحكم الواقعي بغير المتحيّر نوع تصويب، و عدمه تضادّ، فتأمّل.
الجواب: الوجه السابع [تقييد الواقعيات بالطرق و الأصول]
السابع: المصلحة السلوكية التي ذكرها الشيخ و تبعه المحقّق النائيني رحمهما اللّه و هي تقييد الواقعيات- مع فقد العلم- بالطرق و الأصول بأنّه إذا أدّى الطريق إلى الواقع فبها و نعمت، و إلّا كان في سلوك الطرق مصلحة تعوّض عن المصلحة الفائتة للواقع.