بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٠ - ملاك حجّية الإجماع المنقول
المنقول بخبر الواحد عند كثير ممّن يقول باعتبار الخبر بالخصوص» [١].
٢- عدمها مطلقا، و به صرّح في الأصول المتأخرين، و منهم: الشيخ ; في الرسائل [٢] و لكنّه كغيره لم يلتزم به في الفقه.
٣- التفصيل بين كون النقل محرز الحسّية فحجّة، و بين غيره فلا، و هذا نادر في عصورنا.
٤- التفصيل بين كون النقل غير معلوم الحدسية فحجّة، و بين غيره فلا- و هذا أيضا نادر-.
٥- التفصيل بين ما كانت أمارة ظنّية على الحدسية، كإجماعات الشيخ ; في الخلاف و السيّد في الانتصار فغير حجّة، و بين غيره فحجّة.
ملاك حجّية الإجماع المنقول
ثمّ إنّ ملاك حجّية الإجماع المنقول أمران:
أحدهما: اطلاق أدلّة حجّية الخبر الواحد للحدسي مثله.
ثانيهما: إنّه من الرجوع إلى أهل الخبرة.
و إن أشكل في الأوّل فالثاني أمتن.
ثمّ إنّ أقسام رجوع بعض أهل الخبرة إلى البعض مع الشكّ- ليخرج به ما إذا توافقا أو تخالفا في الرأي لعدم الشكّ- عديدة:
أحدها: احتمال عثور الآخر على أمر حجّة، ففيه احتمالات:
(١ و ٢) فرائد الأصول: ج ١ ص ١٧٩ الطبعة الجديدة، و من «الكثير» المذكور: صاحب المعالم في المعالم: ص ١٨٠، و المحقّق القمي في القوانين: ج ١ ص ٣٨٤، و صاحب الفصول في الفصول: ص ٢٥٨ الطبعة الحجرية.