بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٨ - الجواز ثبوتا
الواقعية شيء، و استحقاق العقاب شيء آخر، فقد يجتمعان، و قد يفترقان، لأنّ بينهما عموما من وجه:
فمورد افتراق الصحّة: الامتثال التفصيلي.
و مورد افتراق استحقاق العقاب: الاقتصار على بعض أطراف العلم الاجمالي فقط و انكشف كونه غير المعلوم الاجمالي بناء على عدم حرمة التجرّي، أو مطلقا بناء على حرمته.
و مورد الاجتماع: الامتثال الاجمالي بأسلوب مهين للمولى بناء على اجتماع الأمر و النهي.
الجواز ثبوتا
ثمّ إنّ الجواز قد يكون فطريا، أو عقليا، أو عقلائيا، أو شرعيا.
و لا إشكال في أنّ الثلاثة الأولى بما هي لا تكفي في مقام الامتثال، إلّا إذا وافق الجواز الشرعي عليها سواء بالتصريح، أم بكشفه من «لو كان لبان» و نحوه.
و الجواز الفطري: ملاكه عدم احتمال الضرر.
و العقلي: ملاكه عدم البيان الواصل، و عدم احتماله في موارد التنجّز العقلي بمجرّد الاحتمال.
و العقلائي: ملاكه التباني على الوفاق، أو عدم التباني على الخلاف، إذا كشف عن القبول العقلائي.
و الشرعي: ملاكه أمّا الدليل الخاصّ على الجواز، أو البراءة الشرعية، أو العقلية الكاشفة عن الشرعية إمّا بالملازمة أو غيرها.