بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٤ - مناقشة الاقوال
و التشبيه بباب التزاحم غير تامّ، لأنّه أمر بالجامع.
إذن: فاطلاق القول بامتناع أخذ القطع بحكم موضوعا لمثله و ضدّه في جميع صورهما، غير تامّ.
مناقشة القول الثاني
و أمّا القول الثاني: و هو التفصيل بين أخذ القطع في مثله، و بين أخذه في ضدّه، بجوازه في المثلين في جميع الصور، و امتناعه في الضدّين في جميع الصور، لكون المثلين تأكيدا، و الضدّين اجتماع الضدّين، ففيه ما يلي:
أ- كونه في المثلين تأكيدا خلاف الاصطلاح الأصولي.
ب- و في الضدّين لا يمتنع إذا كان القطع تمام الموضوع، و أخذ وصفا كما تقدّم آنفا.
مناقشة القول الثالث
و أمّا القول الثالث: و هو التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع فيصحّ مثلا و ضدّا، و بين كون القطع جزء الموضوع فلا يصحّ مثلا و ضدّا.
ففيه: إنّ اطلاق تمام الموضوع ليشمل الكاشف غير تامّ، إذ الكاشف و إن كان موضوع أحد الضدّين غير الآخر، إلّا أنّ ذلك يكشف عن المطلوبية، فيكون طلبا للضدّين و النقيضين.
مناقشة القول الرابع
و أمّا القول الرابع: و هو التفصيل في ثلاثة أبعاد بين:
١- أخذ القطع جزء الموضوع، فلا يصحّ مطلقا مثلا و ضدّا و نقيضا.