بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٧ - التنبيه الأوّل هل موضوع الحجّية هو الظهور الشخصي أو النوعي؟
قلت أوّلا: الإمام ٧ استدلّ بالآيات بعنوان أنّ هذا الاستدلال يؤيّد كلامه، فلو كان بعنوان الحجّة لكان دوريا.
و ثانيا: إيكال الإمام ٧ الاستفادة من الآيات إلى المخاطبين، ممّا يظهر منه عموم الحجّية للكلمة، كرواية عبد الأعلى: «إنّ هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه» [١] و قوله ٧: «لمكان الباء» [٢].
و احتمال اختصاصه بما ورد التفسير به دون الظواهر الأخر التي ليست فيها استشهاد الإمام ٧ منفي بنفي السياق ذلك.
التفصيل الخامس [من إضافة روايات النبي ٦ إلى القرآن الحكيم في عدم حجّية الظواهر.]
٥- تفصيل بعض الأخباريين: من إضافة روايات النبي ٦ إلى القرآن الحكيم في عدم حجّية الظواهر.
و الكلام عليه: دليلا، و جوابا، هو ما تقدّم في التفصيل بين ظواهر القرآن و غيره، فلا نعيد.
استنتاج
و الحاصل: إنّ الظواهر مطلقا حجّة من غير تفصيل.
تنبيهات
التنبيه الأوّل [هل موضوع الحجّية هو الظهور الشخصي أو النوعي؟]
الأوّل: هل موضوع الحجّية في أصالة الظهور العقلائية، هو الظهور
[١] فرائد الأصول: ج ١ ص ١٤٦.
[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ١٤٦.