بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٨٧ - المطلب الثالث الظنّ و أقسام الحجّية
دون الظنّ.
٢- بناء العقلاء على الاكتفاء بالظنّ بالفراغ.
٣- أو الصغرى ممنوعة، للقطع بالضرر بالاستصحاب أو الاشتغال.
٤- أو الكبرى ممنوعة، للزوم دفع الضرر الأخروي مطلقا، فالعقل يأمر بدفعه.
استنتاج
أقول: ربما يستشكل في التفصيل بين الثبوت و السقوط، فيبقى الأوّل، أو الرابع، و ينبغي التفصيل فيهما بين:
١- الظنّ القوي فيثبت و يسقط التكليف به.
٢- و الظنّ الضعيف، فلا، و لا.
٣- و المشكوك كونه قويا أو ضعيفا، فلا أصل موضوعي، بل يجري الأصل الحكمي في عدم الثبوت، و عدم السقوط لاستصحاب الاشتغال أو أصله.
المطلب الثالث: الظنّ و أقسام الحجّية
الحجّية الاقتضائية للظنّ، إن كانت في مرحلة الثبوت، فقد ذكرنا: إنّها قد تكون فطرية، أو عقلية، أو عقلائية، أو شرعية.
و أمّا في مرحلة الإثبات، ففي الكفاية: الحجّية قد تكون شرعية، و قد تكون عقلية.
و أورد عليه: بأنّه تنحصر الحجّية في الشرعية، إذ العقلية منحصرة في