بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٠ - مناقشة الأقوال
لهما، و نحو ذلك.
إذ ملاك الإمكان الذاتي هو سلب الضرورة عن الطرفين: المخالف، و الموافق، و ليس شيء منهما في ما نحن فيه.
٢- الإمكان الوقوعي التشريعي في مقابل الاستحالة الوقوعية.
أقوال المسألة
اختار الشيخ ;: الإمكان، لأنّه الأصل العقلائي.
و في الكفاية: ١- لم يثبت.
و المحقّق النائيني ;: ٢- بناء العقلاء على الامكان التكويني لا التشريعي.
٣- ربما يمنع إحراز حجّية البناء، و الظنّ بالحجّية مصادرة.
٤- مع الدليل على التعبّد لا معنى للبحث عن الامكان، و مع عدم الدليل لا فائدة فيه لأنّه لا ثمرة له.
و هناك دفاع عن الشيخ ;: بأنّ مراده هو البناء على الامكان عند قيام دليل معتبر ثمّ شكّ في امكانه حتّى يؤول أو يعمل به.
و فيه: إن كان الدليل المعتبر ظنّي الاعتبار، فالكلام مصادرة، و إن كان قطعي الاعتبار فلا معنى للبحث عن إمكان وقوعه مع القطع به خارجا.
مناقشة الأقوال
أقول أوّلا: الظاهر الامكان، لا بعنوان أصل عملي، بل استظهارا، و ردّا لما أورده ابن قبة و غيره، و إن وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فلا أصل موضوعي، و ينتقل إلى الأصول الحكمية.